16 - باب أنه لا يجزى المهزول بحيث لا يكون على
كليتيه شحم إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا
فيجزيه ، وكذا العكس ; ويجزى الهرم الذي وقعت ثناياه .
( 18742 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام ( في حديث ) قال وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنها
سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت
عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه .
( 18743 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف عن منصور ( 1 ) ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه
سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول
فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه .
( 18744 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن
حريز ، عن الفضل ( 1 ) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي ، فانطلقت
فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما
هامش
الباب 16
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 205 / 686 .
2 - التهذيب 5 : 211 / 712 .
( 1 ) في نسخة : سيف بن منصور .
3 : التهذيب 5 : 212 / 714 .
( 1 ) في الكافي : الفضيل .