( 18740 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان
الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى
أن قال : " قلت فالخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحب إلي
من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
15 - باب جواز التضحية بالجاموس .
( 18741 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه
السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ؟
فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة .
هامش
3 - الكافي 4 : 490 / 5 وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وأخرى في الحديث 8 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 10 وفي الحديث 7 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 60 من هذه الأبواب .
الباب 15 .
فيه حديث واحد
1 - التهذيث 5 : 209 / 701 والاستبصار 2 : 267 / 946 وأورده في الحديث 8 من الباب 18
من هذه الأبواب .