2 - باب ما يحب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا
عجز عنها
[ 17103 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ( 1 )
لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع
يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل
مسكين نصف صاع ( 2 ) .
[ 17104 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا .
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على
إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم
يكن عليه إلا قيمة البدنة .
هامش
الباب 2
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 387 / 10 ، والتهذيب 5 : 341 / 1183 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 466 / 1626 .
2 - الكافي 4 : 386 / 5 .