( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي
النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته .
[ 17098 ] 3 - وعنه ، عن ابن الفضيل ( 1 ) ، عن أبي الصباح قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل في الصيد : ( من قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 2 ) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار
وحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17099 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال عليه بدنة من الإبل ، قلت :
يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال بقرة
. [ 17100 ] 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن
أصاب حمارا أو شبهه ( 2 ) فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة
حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان
في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه
هامش
3 - التهذيب 5 : 341 / 1180 .
( 1 ) في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ) .
( 2 ) المائدة 5 : 95 .
4 - الكافي 4 : 386 / 4 .
5 - تفسير العياشي 1 : 343 / 195 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) في المصدر : وشبهه .