أبواب كفارات الصيد وتوابعها 1 - باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
، وفي
حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة
الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء
منصوص
[ 17096 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عز وجل :
( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار
وحش بقرة ( 2 ) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .
[ 17097 ] 2 - وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله
هامش
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 341 / 1181 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على
الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قده ) .
2 - التهذيب 5 : 341 / 1182 .