بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة
أيام . [ 17110 ] 8 - قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه
شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة
أيام .
[ 17111 ] 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن
محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ،
قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر
من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة
البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
[ 17112 ] 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله ( 1 ) : ( أو عدل ذلك
صياما ) ( 2 ) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما .
هامش
8 - مسائل علي بن جعفر : 120 / 68 .
9 - الفقيه 2 : 232 / 1110 .
( 1 ) الكافي 4 : 386 / 5 .
10 - التهذيب 5 : 342 / 1184 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عز وجل .
( 2 ) المائدة 5 : 95 .