يجزي ( 3 ) عنه .
[ 17101 ] 6 - وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في قول الله : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 )
قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان ( 2 ) فراخا فعدتها من
الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17102 ] 7 - وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
جزاء ( 1 ) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش
بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى
من الحكم أو صيام يقول الله : ( هديا بالغ الكعبة ) ( 2 ) والصيام لمن لم يجد
الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى تفصيل آخر ( 3 ) .
هامش
( 3 ) في المصدر : يجزيه .
6 - تفسير العياشي 1 : 343 / 196 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .
( 2 ) في المصدر : كانت .
7 - تفسير العياشي 1 : 344 / 202 .
( 1 ) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محله هنا أو بعد
( من الحكم ) أو ( أو ) .
( 2 ) المائدة 5 : 95 .
( 3 ) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي
الباب 18 من هذه الأبواب .