ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
[ 17105 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ( 1 ) ؟ قال : عليه
بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا ،
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ،
والصدقة مد على كل مسكين .
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم
يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن
يتصدق ( 2 ) قال : فليصم تسعة أيام .
قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟
قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ( 3 ) ما يتصدق به فعليه صيام
ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 4 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا
أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين ( 5 ) .
[ 17106 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 342 / 1185 .
3 - الكافي 4 : 385 / 1 .
( 1 ) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب .
( 5 ) الفقيه 2 : 233 / 1112 .
4 - الكافي 4 : 385 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح .