أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن
عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي نحوه ( 1 ) .
[ 17259 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ،
عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك
جزاءه ، وإن ( 1 ) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
33 - باب أن من كان في الحرم - ولو محلا - فرمى صيدا في
الحل فقتله لزمه الجزاء
[ 17260 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن مسمع - يعني ابن عبد الملك - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن
الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 232 / 1 .
2 - التهذيب 5 : 467 / 1632 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فإن .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 362 / 1256 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : من قبل الحرم ( هامش المخطوط ) .