فعليهم مثل ذلك .
[ 17256 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمى المحرم صيدا
وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما .
[ 17257 ] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمد في الصيد والجاهل
والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شئ ؟ فقال : نعم ،
فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة ؟ قال :
بالاثم وهو لاعب بدينه .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
32 - باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن
فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه
تصدق بصدقة
[ 17258 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
هامش
6 - الكافي 4 : 381 / 5 .
7 - قرب الإسناد : 168 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 361 / 1255 ، والاستبصار 2 : 207 / 705 .