الأعرج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أكلت في الحرم ،
فقال : تصدق بثمنها .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي بن النعمان ( 2 ) ، عن سعيد بن عبد الله ( 3 ) ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر ( 5 ) .
25 - باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه
وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ،
فما نتج كان هديا بالغ الكعبة
[ 17226 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ،
فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
مثل ( 1 ) عدة البيض ( 2 ) من الإبل .
هامش
( 1 ) في المصدر : عدة من أصحابنا . . .
( 2 ) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان .
( 3 ) في المصدر : سعد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن .
( 4 ) الكافي 4 : 237 / 23 .
( 5 ) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 356 / 1237 ، والاستبصار 2 : 203 / 689 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ) .