السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في
بيض النعام بكارة من الإبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر ( 2 ) .
[ 17224 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل محل ( 1 ) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ،
قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما
عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم
الجزاء لكل بيضة شاة .
أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 4 ) .
[ 17225 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 355 / 1233 ، والاستبصار 2 : 202 / 687 ، 203 / 691 .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
5 - الكافي 4 : 388 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
( 1 ) " محل " ليس في المصدر .
( 2 ) الكافي 4 : 388 / ذيل الحديث 12 .
( 3 ) التهذيب 5 : 466 / 1628 .
( 4 ) التهذيب 5 : 355 / 1235 .
6 - الفقيه 2 : 171 / 753 .