ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) .
( 18331 ) 6 - قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر امر
الموسى على رأسه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : يهريقه ( 1 ) .
5 - باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير
إن كان رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق
وتختص المرأة بالتقصير
( 18332 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف
المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر .
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم .
وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة :
اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين قال : اللهم اغفر
للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : وللمقصرين .
( 18333 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 441 / 7 .
( 6 ) الكافي 4 : 441 / ذيل الحديث 7 .
( 1 ) التهذيب 5 : 48 / 149 ، 158 / 526 ، والاستبصار 2 : 242 / 843 .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 438 / 1523 .
( 2 ) التهذيب 5 : 438 / 1523 .
( 2 ) التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج .