7 - باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه
بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه
لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج
( 18340 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس
قميصا وليتشبه بالمحرمين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 1 )
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : وان
يتشبه . ( 2 )
( 18341 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي - يعني
أيوب بن نوح - ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا
بالمحرمين شعثا غبرا .
وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك .
( 18342 ) 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 441 / 8 .
( 1 ) التهذيب 5 : 160 / 532 .
( 2 ) الفقيه 2 : 238 / 1135 .
( 2 ) التهذيب 5 : 447 / 1557 .
( 3 ) المقنعة : 70 .