( 18327 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
وليس في المتعة إلا التقصير .
( 18328 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم
يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
( 18329 ) 4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل عقص رأسه ( 1 ) وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة .
أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله .
( 18330 ) 5 - وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ
وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد
بعد الثلاثين يوما ( 1 ) التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 160 / 533 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الحلق .
( 3 ) التهذيب 5 : 158 / 525 ، والاستبصار 2 : 242 / 842 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
11 من أبواب الحلق .
( 1 ) الفقيه 2 : 238 / 1133 .
( 4 ) الفقيه 2 : 237 / 1131 .
( 1 ) في نسخة : شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شعر رأسه .
( 5 ) الفقيه 2 : 238 / 1137 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحرام .
( 1 ) في المصدر : وان تعمد ذلك بعد الثلاثين .