ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18325 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن
يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل
عليها شئ ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض .
وباسناده عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفى الحلق ( 3 ) .
4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز
الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان ناسيا أو جاهلا
لم يلزمه شئ
( 18326 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان
متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا .
هامش
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 4 ) التهذيب 5 : 162 / 542 ، والاستبصار 2 : 244 / 851 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 473 / 1665 .