ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال :
يجزيه .
ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله ( 1 ) .
( 18323 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني لما
قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال :
قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت
بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة
وليس عليها شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
( 18324 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 238 / 1136 .
( 2 ) الكافي 4 : 441 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 1 ) التهذيب 5 : 162 / 543 ، والاستبصار 2 : 244 / 852 .
( 2 ) الفقيه 2 : 238 / 1138 .
( 3 ) التهذيب 5 : 244 / 824 .
( 1 ) الكافي 4 : 503 / 11 .