عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن
التقصير . . . الحديث .
( 18334 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى أن قال : - ولا الحلق وإنما يقصرن من
شعورهن .
( 18335 ) 4 - قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
6 - باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل
احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك
بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
( 18336 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في
الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ( 1 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 1 : 194 / 907 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدمات
الطواف .
( 4 ) الفقيه 1 : 194 / 908 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 159 / 531 ، والاستبصار 2 : 243 / 848 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
54 من أبواب الاحرام .
( 1 ) الكافي 4 : 440 / 2 .