فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه ( 1 ) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل
إنسان منهم شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ،
إلا أنه قال : على كل إنسان منهم فداء ( 3 ) .
[ 17201 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن أبي عمير وصفوان بن
يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل
واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ،
قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم
بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ( 1 ) حتى تسألوا عنه فتعلموا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ، إلا أنه
قال : فقال : لا بل عليهما جميعا ، ويجزي كل واحد منهما الصيد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 236 / 1125 .
( 3 ) الكافي 4 : 392 / 4 .
6 - الكافي 4 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
( 1 ) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك
أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء . ( منه . قده ) .
( 2 ) الكافي 4 : 391 / ذيل الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 466 / 1631 .