86 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من
الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضى بقية
الطواف إذا طهرت
( 18203 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد
الأعرج قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن امرأة طافت بالبيت أربعة
أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ،
ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على
النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج .
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) مثله إلا أنه قال : وليس عليها عمرة ( 2 ) .
ورواه الصدوق كما مر ( 3 ) .
( 18204 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة
أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين
الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .
هامش
الباب 86
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 .
( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الاستبصار 2 : 313 / 1112 .
( 3 ) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 : 313 / 1111 .