ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
89 - باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي
قبل ان تطهر ، وان حاضت في أثناء السعي اتمته
ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت
( 18209 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل
أن تسعى ؟ قال : تسعى .
قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟
قال : تتم سعيها .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة
الثانية ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18210 ) 2 - وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 397 / 1381 .
( 2 ) تقدم في الباب 86 من هذه الأبواب .
الباب 89
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 448 / 9 وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب السعي .
( 1 ) الفقيه 2 : 240 / 1144 .
( 2 ) التهذيب 5 : 395 / 1376 ، والاستبصار 2 : 315 / 1117 .
( 2 ) الكافي 4 : 446 / 4 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 84 من هذه الأبواب .