عثمان الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل ( 1 ) عليه
رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى
الجمال ( 2 ) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف
عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها ( 3 ) ، تمضي فقد تم حجها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
نحوه ( 4 ) .
أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ( 5 ) ، وتقدم ما يدل على
بعض المقصود في أقسام الحج ( 6 ) وغيره ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) .
85 - باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب
قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا
طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن
تفعل في السعي كذلك مع السعة
( 18199 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
هامش
( 1 ) في المصدر : بمكة فدخل .
( 2 ) في المصدر : ويأبى الجمال .
( 3 ) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه إليه فقال :
( 4 ) الكافي 4 : 451 / 5 .
( 5 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 6 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 وفي البابين 13 و 21 من أبواب أقسام الحج .
( 7 ) تقدم في الباب 36 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 57 وفي الحديث 5 من الباب 64
من هذه الأبواب .
( 8 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 85
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 448 / 2 .