محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : طافت
ثلاثة أطواف ( 2 ) .
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) مثله ( 3 ) .
قال الصدوق : وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة .
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر ( 4 ) .
( 18202 ) 4 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم
طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين
الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد
الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ( 1 ) فان أقام بها
جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 241 / 1153 .
( 3 ) الفقيه 2 : 241 / 1154 .
( 4 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 4 ) الفقيه 2 : 241 / 1155 .
( 1 ) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .