حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف
بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( إن
الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على أن هذين
الحديثين محمولان على ما ذكرنا ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، والحديث
الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .
88 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين
لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين
( 18207 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة
قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال :
ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف .
( 18208 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في
حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصل
ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 158 .
( 2 ) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب .
( 4 ) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، واعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي
الباب 88
فيه حديثان .
( 1 ) الفقيه 2 : 240 / 1149 .
( 2 ) الكافي 4 : 448 / 1 .