الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن زياد ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي
في الطواف بالبيت وبين الصفا ( 1 ) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك
الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ،
فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من
أوله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 18200 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن
عمر الحلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت
خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت
أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا
هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
( 18201 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك
ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى .
وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : بالبيت أو بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي
( 2 ) التهذيب 5 : 395 / 1377 ، والاستبصار 2 : 315 / 1118 .
( 2 ) الكافي 4 : 449 / 3 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب .
( 3 ) التهذيب 5 : 397 / 1380 ، والاستبصار 2 : 317 / 1121 .
( 1 ) التهذيب 5 : 475 / 1674 .