عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في
طواف النساء ( 1 ) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى
من حيث قطع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلا أنه قال :
ومن حيث بلغ ( 3 ) .
( 18021 ) 3 - وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثم يطوف .
44 - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى
يصليها ثم يتم طوافه .
( 18022 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف
بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر ( 1 ) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو
إلى بعض المسجد ( 2 ) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع ( 3 ) فيتم طوافه ، أفترى
هامش
( 1 ) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 121 / 396 .
( 3 ) الفقيه 2 : 247 / 1184 .
( 3 ) الفقيه 2 : 308 / 1530 .
الباب 44
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 415 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فيطلع الفجر .
( 2 ) في التهذيب بعض المساجد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر زيادة : إلى مكانه .