( 18014 ) 10 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن عبد العزيز عن أبي عنزة ( 1 ) قال : مر بي أبو عبد الله ( عليه السلام )
وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا
رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة أشواط ( من أسبوعي ) ( 2 ) فأتم أسبوعي
قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه
فتبنى عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب
بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة
المؤمن ونحوها
( 18015 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ،
فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه .
هامش
10 - الكافي 4 : 414 / 6 .
( 1 ) في المصدر : أبي عزة .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 119 / 389 ، والاستبصار 2 : 223 / 771 .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 248 / 1189 .