ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر
واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله :
فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) .
45 - باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف
واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له
البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو
( 18023 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني
الفريضة - .
( 18024 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام
الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط
هامش
( 4 ) الفقيه 2 : 247 / 1186 .
( 5 ) التهذيب 5 : 122 / 397 .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 414 / 4 .
( 1 ) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 414 / 5 .
( 1 ) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .