عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان
سألني الذهاب معه في حاجة ( 1 ) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله
( عليه السلام ) فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟
قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت :
نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن
كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
43 - باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق
وقتها واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف
واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل
( 18019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة
فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلى الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه
من طوافه .
( 18020 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله
( عليه السلام ) واذهب إليه .
( 2 ) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 415 / 1 ، والتهذيب 5 : 121 / 395 .
( 2 ) الكافي 4 : 415 / 3 .