46 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر
المناسك لمن أعيى ، ثم يبنى ، واستحباب ترك الطواف
عند خوف الملل
( 18026 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم
يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع
مناسكه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 18027 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : دع الطواف وأنت تشتهيه .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 18028 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
هامش
الباب 46
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 416 / 4 .
( 1 ) قرب الإسناد : 77 .
( 2 ) الكافي 4 : 429 / 10 .
( 1 ) الفقيه 2 : 309 / 1533 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الأبواب .