حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا
أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل .
( 18012 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي ( 1 ) وجميل جميعا
عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثم
تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع
الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على
طوافه ، وإن كان نافلة ( 2 ) بنى على الشوط أو الشوطين ( 3 ) ، وإن كان طواف
فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى
على طوافه وإن كان أقل من النصف ( 4 ) .
( 18013 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من
الفريضة ( 2 ) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال ( 3 ) : يقضى طوافه وقد
خالف السنة فليعد طوافه .
هامش
8 - التهذيب 5 : 120 / 394 ، والاستبصار 2 : 224 / 774 .
( 1 ) ليس في الاستبصار . بل فيه ( عن جميل ) فقط .
( 2 ) في التهذيب : فإن كان نافلة .
( 3 ) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين .
( 4 ) الفقيه 2 : 247 / 1185 .
9 - الكافي 4 : 414 / 3 .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) . . .
( 2 ) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة .
( 3 ) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال :