ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله ( 2 ) .
( 17995 ) 4 - وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو
جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ،
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه
ولا يعتد به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله فاقتصر على المسألة
الأولى ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه
الوضوء ( 3 ) .
( 17996 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن مثنى ( 1 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 250 / 1202 .
4 - الكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 ، والاستبصار 2 : 222 / 765 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 150 / 194 و 190 / 389 .
( 2 ) التهذيب 5 : 470 / 1648 .
( 3 ) قرب الإسناد : 104 .
5 - الكافي 4 : 420 / 1 ، والتهذيب 5 : 116 / 378 ، والاستبصار 2 : 221 / 762 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ) .