( 17989 ) 13 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) قال : يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن
أكثر من ذلك .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) .
( 17990 ) 14 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا
قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
37 - باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
( 17991 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( 1 ) ، أنه كان
يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين ( 2 ) .
هامش
13 - مسائل علي بن جعفر : 179 / 336 .
( 1 ) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب .
14 - مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية .
( 1 ) يأتي ما يدل على تعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 116 / 377 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 2 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب .