38 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فان طاف
واجبا بغير طهارة أعاد
( 17992 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يقضى ( 1 ) المناسك كلها على غير
وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل
( 17993 ) 2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال لا بأس أن يطوف ( 1 ) الرجل النافلة على غير وضوء ثم
يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن
طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .
( 17994 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو
على غير طهور ( 1 ) ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى
ركعتين .
هامش
الباب 38
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 2 : 250 / 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء .
( 1 ) في المصدر : لا بأس بأن يقضي .
2 - الفقيه 2 : 250 / 1203 .
( 1 ) في المصدر : لا بأس بأن يطوف .
3 - الكافي 4 : 420 / 3 ، والتهذيب 5 : 116 / 380 ، والاستبصار 2 : 222 / 764 .
( 1 ) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) .