أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ( 1 ) .
40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز
النصف وجب عليه الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم
( 18004 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ،
قال : يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل
من النصف أعاد الطواف .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو
بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا
بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب
يبنى ويتم مطلقا
( 18005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 118 / 384 .
( 1 ) الكافي 4 : 414 / 2 .
( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 247 / 1187 .