ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) .
( 17985 ) 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن
الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة
حتى ( 1 ) يصلي بها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين .
( 17986 ) 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف
السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل
أسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف .
( 17987 ) 11 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرة طاف ومعه
رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث
وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل
ذلك ثلاث مرات
( 17988 ) 12 - وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن
عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد
الفجر قبل طلوع الشمس ، ثم خرج من باب بنى شيبة ( 1 ) ولم يصل ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 158 / 223 .
9 - قرب الإسناد : 105 .
( 1 ) في المصدر : ثم .
10 - قرب الإسناد : 106 .
11 - قرب الإسناد : 107 .
12 - قرب الإسناد : 125 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ومضى .
( 2 ) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة
من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه . قده ) .