إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت
متعمدا .
( 18001 ) 10 - وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة .
( 18002 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل
الواسطي ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت
وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي السعي ( 3 ) .
39 - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
( 18003 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن .
هامش
10 - التهذيب 5 : 470 / 1649 .
11 - قرب الإسناد : 174 .
( 1 ) في المصدر : الفضل الواسطي .
( 2 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 281 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .