ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : قتل
حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه
شاة ، وقيمة الحمامة درهم ( 1 ) .
[ 17157 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما
- يعني محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟
قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . . . الحديث .
[ 17158 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو
شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه
ثمنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 17159 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن
يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو
حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 729 .
2 - التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 4 : 395 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من
هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 370 / 1289 .
4 - الفقيه 2 : 167 / 726 .