عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن .
[ 17154 ] 9 - وعنه ، عن الجرمي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة
ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ،
قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره .
[ 17155 ] 10 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام
أهلي جئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق
مكانه بنحو من ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم
لزمه الكفارتان
[ 17156 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل
قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
هامش
9 - التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
10 - التهذيب 5 : 347 / 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب
تروك الاحرام .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين
16 ، 44 ، من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الأبواب .