[ 17688 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن
فضال ، عن مروان بن عبد الملك ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ( 2 ) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه
في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به
ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 4 ) .
[ 17689 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج
الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو ( 1 ) مصلى يصلي عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 2 ) ، وفي التكفين ( 3 ) .
هامش
3 - الكافي 3 : 148 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين .
( 1 ) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك .
( 2 ) في المصدر : فقضى .
( 3 ) الفقيه 1 : 90 / 416 .
( 4 ) التهذيب 1 : 434 / 1391 .
4 - الفقيه 1 : 172 / 809 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) في المصدر : أو يجعله .
( 2 ) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا .
( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين .