قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه
يصير إلى الحجبة دون المساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
25 - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
[ 17683 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه
- يعني يلف على الحديد شيئا - .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله ( 2 ) .
[ 17684 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن
صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه
بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة
لم يظهره .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 228 / 1 .
( 1 ) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 164 / 708 . 2 - الكافي 4 : 228 / 2 .
( 1 ) الفقيه 2 : 164 / 707 .