[ 17685 ] 3 - وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي ( 1 ) عن علي
( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى
الحرم .
26 - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ 17686 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن
عتبة ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يصل إلينا من ثياب
الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان
والمصاحف والمخدة يبتغي ( 2 ) بذلك البركة إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 17678 ] 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع
بقيته .
هامش
3 - علل الشرائع : 353 / 1 ، والخصال : 616 ، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب
30 ، وعن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلي .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / 391 من الخاتمة .
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 229 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عبد الملك بن عتبة .
( 2 ) في المصدر : تبتغي .
( 3 ) الفقيه 2 : 164 / 709 .
( 4 ) التهذيب 5 : 449 / 1567 .
2 - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .