عيسى مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه ( 3 ) .
[ 17696 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة
في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها .
[ 17697 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال
له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال ( 1 ) : هو
له .
[ 17698 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) : إني كنت
في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت ( 1 )
الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟
فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ،
وإن كنت غنيا فتصدق بالكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 238 / 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 166 / 724 .
5 - الكافي 4 : 239 / 2 .
6 - الكافي 4 : 239 / 3 ، وأرده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من
أبواب اللقطة .
( 1 ) في المصدر : فقال .
7 - الكافي 4 : 239 / 4 .
( 1 ) في نسخة : ثم نحيت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : ثم بحثت .