صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ،
وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي
كسبيل ماله .
[ 17693 ] 2 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمس أبدا حتى
يجئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها
إلا مثلك فليعرفها .
[ 17694 ] 3 - وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت
العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال :
بئس ما صنع ، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ،
قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع ( 1 ) إلى بلده فيتصدق به
على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
[ 17695 ] 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان :
لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها ( 1 ) وإلا تصدقت بها ، ولقطة
غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
هامش
التهذيب 5 : 421 / 1461 .
3 - التهذيب 5 : 421 / 1462 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب
اللقطة .
( 1 ) في المصدر : يرجع به .
4 - التهذيب 5 : 421 / 1464 .
( 1 ) في المصدر : لها طالبا .