عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه
رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو
يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف
صاع لكل مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن
أبي نصر ، عن مثنى نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات ( 3 ) .
6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
[ 17535 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن
حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم
يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه
التقصير .
[ 17536 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمرا
وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ( 1 ) فحلق شعر رأسه ونحرها
هامش
( 2 ) الكافي 4 : 370 / 6 .
( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب بقية الكفارات .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 368 / 1 .
2 - الفقيه 2 : 305 / 1515 .
( 1 ) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) 8 : 199 .