3 باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب
عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات
فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره
[ 17529 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق
ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن
ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر
هديه ، ولا شئ عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل
والعمرة ( 1 ) .
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن
كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شئ عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن
ينحر ( 2 ) .
[ 17530 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج
وشرائطه .
( 1 ) في المصدر : أو العمرة .
( 2 ) التهذيب 5 : 422 / 1466 .
2 - الكافي 4 : 371 / 8 .