السلام ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني
قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في
مثل ( 1 ) ما خرج منه .
[ 17532 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ؟ قال : يبعث بهديه .
قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج
منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له
الحلق ويكفر
[ 17533 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح
في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين .
[ 17534 ] 2 - وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ( 1 ) ، عن مثنى ، عن زرارة ،
هامش
( 1 ) في المصدر : بمثل .
2 - الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من
هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 3 عن هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 423 / 1469 .
2 - التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
14 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد .