قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل .
فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا .
قلت فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين صده
المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر نحوه ( 1 ) .
[ 17543 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ،
فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل .
والحاج مثل ذلك إذا أحصر . . . الحديث .
[ 175543 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي ( 1 ) يقول : حلني حيث
حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه ( 2 ) ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط
الاشتراط عنه الحج ( 3 ) من قابل .
ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 464 / 1622 .
2 - الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من
هذه الأبواب .
3 - الفقيه 2 : 306 / 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام .
( 1 ) في المصدر : الرجل .
( 2 ) في المصدر زيادة : الله تعالى .
( 3 ) في المصدر : للحج .
( 4 ) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام .