في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي
صام .
[ 17540 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت
له : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر قال : يبعث بهديه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
8 - باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم
أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء
الحج والعمرة وإن له التحلل وإن لم يشترط
[ 17541 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم
انكسرت ساقه ، أي شئ يكون حاله ؟ وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من
كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما
يحرم على المحرم .
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي .
هامش
3 - الكافي 4 : 371 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8
من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 369 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .