2 - باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب
عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ،
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة
للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل
والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه
بعث من قابل وأمسك
[ 17527 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل احصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج
فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا ( 1 ) كان يوم النحر فليقصر من رأسه ( 2 ) ، ولا
يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ( 3 ) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار
دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر
وأحل .
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع
ونحر بدنة إن أقام مكانه ( 4 ) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ،
وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ( 5 ) ففاته الحج كان ( 6 ) عليه الحج من
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 421 / 1465 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فإذا .
( 2 ) في المصدر : فليقص من رأسه .
( 3 ) في المصدر : تنقضي مناسكه .
( 4 ) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) في المصدر : وكان .